الشيخ الطوسي

75

الخلاف

دليلنا : عموم الأخبار ( 1 ) . وقول النبي عليه السلام : المتوفى عنها زوجها لا تختضب ، ولا تكتحل ( 2 ) . وهو عام . مسألة 30 : الكافرة إذا كانت تحت كافر ، فمات عنها ، وجب عليها العدة والاحداد معا . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا عدة عليها ولا إحداد ( 4 ) . دليلنا : عموم الأخبار ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط . مسألة 31 : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان ، فإنهما لا تتداخلان ، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال . وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ، وعمر بن عبد العزيز . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وذهب مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنهما تتداخلان ، وتعتد عدة واحدة منهما معا ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 116 حديث 6 ، والتهذيب 8 : 159 حديث 551 - 552 ، والاستبصار 3 : 353 حديث 1261 . ( 2 ) السنن الكبرى 7 : 440 ، والتهذيب 8 : 160 حديث 555 ، ونيل الأوطار 7 : 97 باختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) المجموع 18 : 185 ، ورحمة الأمة 2 : 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 ، وشرح فتح القدير 3 : 295 . ( 4 ) بدائع الصنائع 3 : 209 ، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 295 ، وشرح فتح القدير 3 : 289 و 295 ، وتبيين الحقائق 3 : 34 - 35 ، ورحمة الأمة 2 : 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 . ( 5 ) الكافي 6 : 174 - 175 حديث 1 و 3 . ( 6 ) الأم 5 : 233 ، ومختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 152 و 190 ، والمغني لابن قدامة 9 : 122 ، والشرح الكبير 9 : 138 ، وتبيين الحقائق 3 : 31 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 284 ، وشرح فتح القدير 3 : 284 ، والبحر الزخار 4 : 225 . ( 7 ) المدونة الكبرى 2 : 429 ، وبداية المجتهد 2 : 93 - 94 ، والمبسوط 6 : 41 ، والهداية 3 : 283 - 284 ، وشرح فتح القدير 3 : 284 ، وفتح الباري 9 : 474 ، وعمدة القاري 20 : 306 ، والمغني لابن قدامة 9 : 122 ، والشرح الكبير 9 : 138 ، وتبيين الحقائق 3 : 31 ، والبحر الزخار 4 : 225 ، والمجموع 18 : 152 .